المحقق الحلي
89
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
عند الطلاق إلى مسكن يناسبها ، وفيه تردد . الثاني : لو طلقها ثم باع المنزل ، فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع ، لأنها تستحق سكنى غير معلومة فيتحقق الجهالة ، ولو كانت معتدة بالشهور ، صح ، لارتفاع الجهالة . الثالث : لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم ، قيل : هي أحق بالسكنى لتقدم حقها على الغرماء ، وقيل : تضرب مع الغرماء
--> ( 1 ) التردّد من حرمة الخروج والأخراج ومن أن المسكن المناسب لها حقّ من حقوقها . ( 2 ) الجواهر 32 / 345 . في الموضعين . ( 3 ) أي لأجل وفاء الدين . ( 4 ) القول للمشهور كما في الجواهر 32 / 348 ، وفي المسالك 2 / 54 : هو المشهور بين الأصحاب وغيرهم ، لم ينقل فيه أحد خلافا .